قال المصنف رحمه الله * (ويجوز للمتوضئ ان يصلى خلف المتيمم لأنه اتى عن طهارته ببدل فهو كمن غسل الرجل إذا صلي خلف ماسح الخف وفى صلاة الطاهرة خلف المستحاضة وجهان (أحدهما) يجوز كالمتوضئ خلف المتيمم (والثاني) لا يجوز لأنها لم تأت بطهارة النجس ولا بما يقوم مقامها فهو كالمتوضئ خلف المحدث) * (الشرح) قال أصحابنا تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاء بان تيمم في السفر أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها وهذا بالاتفاق فان صلي خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر ومن لم تجد ماء ولا ترابا أو أمكنه تعلم الفاتحة فقصر وصلي لحرمة الوقت أو صلي مربوطا على خشبة أو محبوسا في موضع نجس أو عاريا وقلنا تجب عليهم الإعادة اثم ولزمه الإعادة لان صلاة امامه غير مجزئة فهو كالمحدث ولو صلي من لم يجد ماء ولا ترابا خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح وفيه وجه حكاه الخراسانيون واما صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيرة وصلاة سليم خلف سلس البول أو المذي ومن به جرح سائل ففيها وجهان مشهوران (الصحيح) الصحة صححه امام الحرمين والغزالي في البسيط وقطع به في الوسيط وصححه البغوي وخلائق ولا يغتر بتصحيح صاحب الانتصار خلافه وقال امام الحرمين الذي كان يقطع به شيخي ونقله في المذهب الصحة وذكر بعض العراقيين وجها وهو ركيك لا أصل له واستدلوا للصحة مع ما ذكره المصنف بالقياس على من صلي خلف مستجمر بالأحجار أو بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة يعفى عنها فان اقتداءه صحيح بالاتفاق * (فرع) في مذاهب العلماء في المسألة: قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم الذي لا يقضي وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار بن ياسر ونفر من الصحابة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف واحمد واسحق وأبي ثور قال وكرهه علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى الأنصاري والنخعي ومحمد بن الحسن وقال الأوزاعي لا يؤمهم إلا أن يكون أميرا أو يكونوا متيممين مثله قال وأجمعوا على أن المتوضئ يؤم المتيممين *
(٢٦٣)