فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٩٨
في الفصل مسألتان نذكرهما وما يليق بهما في قاعدتين (إحداهما) إذا لم يجد المصلى ما يستر به العورة صلى عاريا والقول في أنه كيف يصلى وإذا صلى هل يقضى قد سبق في آخر كتاب التيمم ولو حضر جمع من العراة فلهم أن يصلوا جماعة وينبغي أن يقف امامهم وسطهم كالنسوة إذا عقدن الجماعة وهل يسن لهم إقامة الجماعة أم الأولى ينفردوا فيه قولان القديم أن الانفراد أولى ويحكى عن أبي حنيفة ولو كان فيهم لابس فليؤمهم وليقفوا صفا واحدا خلفه فان خالفوا فأم عار واقتدى به اللابس جاز خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا يجوز اقتداء اللابس بالعاري ولو اجتمع رجال ونساء فلا يصلون معا لا في صف ولا في صفين بل يصلي الرجال أولا والنساء جالسات خلفهم مستدبرات للقبلة ثم يصلي الرجال والنساء جالسون خلفهن كذلك ولو وجد المصلي ما يستر به بعض العورة فعليه أن يستر به القدر الممكن بلا خلاف لا كمن يجد من الماء
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست