كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
11 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد أزا (1) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه. يعني إذا كان إماما.
12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا ولا ينقض أصابعه.
(باب) * (التسليم على المصلى والعطاس في الصلاة) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معلى أبي عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله و