ونقل عن أحمد الجواز (1):، لأنه عليه السلام لما وجه زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله رواحة في جيش مؤتة فتخلف عبد الله، فرآه النبي صلى الله عليه وآله، فقال: (ما خلفك؟) فقال: الجمعة: فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها) فراح منطلقا (2).
والذي نقله أصحابه إن ذلك كان قبل الزوال (3).
ب: يجوز السفر بعد الزوال لأصحاب الأعذار المتجددة بعد الوجوب، كمريد الصحبة إذا خاف فوتها مع ضرورته إليها، لأنها تسقط الوجوب، وبالجملة كل ما يخاف معه على نفسه أو ماله فهو عذر، وكذا لو ضل له ولد أو رقيق أو حيوان.
ج: يجوز السفر قبل الزوال بعد الفجر، لكنه مكروه عند علمائنا - وبه قال مالك وأحمد - والحسن وابن سيرين - في رواية، والشافعي في القديم، وأصحاب الرأي (4) - لحديث عبد الله بن رواحة (5). ولأن ذمته خالية من وجوب فلا يمنعه إمكان وجوبها.
وقال الشافعي في الجديد: لا يجوز - وبه قال ابن عمر وأحمد - إلا في الجهاد: لأنه وقت الرواح إلى الجمعة، وقد يجب فيه السعي على من بعد طريقه، فلا يجوز له ترك الجمعة بالسفر فيه كما بعد الزوال (6).