أقول: لا أدري قوله هذا لأي شئ نشأ ولا أي شئ قصد به وذلك لأنا إذا سلمنا أن ظاهر العلامة في المنتهى (1) ضعف العمل بها لهم يقدح في حجيتها المستندة إلى شهرتها بين الأصحاب بوجه من الوجوه أصلا، بل لا يقدح في الإجماع لأن العلامة أفتى بها فيما تقدم من المنتهى وما تأخر عنه فلا يقدح خلافه فيه في الإجماع لو كان صريحا فضلا عن أن يكون ظاهرا على أنا لا نسلم أن ظاهر العلامة في المنتهى ضعف العمل بها وهذه عبارته فيه وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام. ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمه الله وأتباعهم. وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه.
وقال أبو حنيفة: هي لهم ولا خمس ولأحمد ثلاثة أقوال كقول الشافعي وأبي حنيفة وثالثها لا شئ لهم. احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. (2) احتج الشافعي بعموم قوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ " (3) الآية، وهو يتناول المأذون فيه وغيره واحتج أبو حنيفة بأنه اكتساب مباح من غير جهاد فكان كالاحتطاب والاحتشاش. واحتج أحمد على ثالث أقواله بأنهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة إلى الفائدة والتملك الشرعي. والجواب عن الأول أنه غير دال على المطلوب إذ الآية تدل على إخراج الخمس في الغنيمة إلا على المالك، وإن كان قول الشافعي فيه قوة، وعن الثاني بالمنع من المساواة لأنه منهي عنه إلا بإذنه عليه السلام، وعن الثالث بالتسليم فإنه غير دال على المطلوب (4) إلى هنا، ولا أعرف وجه ظهور استعطافه العمل بالرواية من هذا الكلام، فإن كان