(96) باب في المرأة ترى ما يرى الرجل 237 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال:
قال عروة: عن عائشة أن أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك - قالت: يا رسول الله، إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء " قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ " قال أبو داود: وكذلك روى الزبيدي وعقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري، وإبراهيم بن أبي الوزير عن مالك عن الزهري، ووافق الزهري مسافع الحجبي، قال: عن عروة عن عائشة، وأما هشام ابن عروة فقال: عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى عليه وسلم.
(97) باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل 238 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق، قال أبو داود: وروى ابن عيينة نحو حديث مالك، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق: ستة عشر رطلا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي دئب خمسة أرطال وثلث، قال: فمن قال ثمانية أرطال قال: ليس ذلك بمحفوظ، قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا فقد أوفى، قيل: الصيحاني ثقيل، قال: الصيحاني أطيب، قال: لا أدري.
(98) باب الغسل من الجنابة 239 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، أخبرني