دونها، اعتبارا بصلاة النبي صلى الله عليه وآله في الخوف، فإنه صلى بطائفة ومضت إلى وجه العدو وهو في الصلاة يحرسهم (1)، وإنما يحرس من وقع السهام، لأنها أبعد وقعا من جميع السلاح، وأكثر ما يبلغ السهم ثلاثمائة ذراع (2).
وهذا ليس بشئ.
ثم اختلف أصحابه هل هو تقريب أو تحديد؟ على قولين (3).
ولا خلاف في أنه لو اتصلت الصفوف إلى أي بعد كان، صحت الصلاة، فعندنا الاتصال بمجرى العادة، وعند الشافعي أن يكون بين كل صفين ثلاثمائة ذراع فما دون (4).
ولو كانت الصفوف في المسجد، جاز أن يصلي المأموم خارجه مع المشاهدة وعدم البعد الكثير.
وحده الشافعي - على تقريره - بما يزيد على ثلاثمائة ذراع بينه وبين آخر المسجد وإن لم تكن الصفوف في المسجد متصلة بآخره، لأن المسجد لا يحسب فصلا (5).
والوجه عندنا: اعتبار الاسم بينه وبين آخر صف فيه.
وقال المرتضى: ينبغي أن يكون بين الصفين قدر مسقط الجسد، فإن