تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
بعض المأمومين، صحت صلاته، لقول الصادق عليه السلام: " لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا " (1).
ز: لو وقف الإمام في المحراب الداخل في الحائط، فإن صلاة من خلفه صحيحة، لأنهم يشاهدونه، وكذا باقي الصفوف التي من وراء الصف الأول.
أما من على يمين الإمام ويساره، فإن حال بينهم وبين الإمام حائل، لم تصح صلاتهم، وإلا صحت، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس بوقوف الإمام في المحراب " (2).
ح: يجوز أن تصلي المرأة من وراء الجدار مقتدية بالإمام وإن لم تشاهده ولا من يشاهده، عند علمائنا، لأن عمارا سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يصلين خلفه؟ قال: " نعم " قلت: إن بينه وبينهن حائطا أو طريقا، قال لا بأس " (3).
ولأن المرأة عورة، والجماعة مطلوبة للشارع، فتجمع بين الصيانة وطلب الفضيلة.
ولا فرق بين الحسناء الشابة والشوهاء العجوز. ولم يفرق الجمهور بين الرجال والنساء في المنع والجواز.
ط: الماء ليس حائلا - على ما بيناه - مع المشاهدة وعدم البعد، خلافا لأبي الصلاح (4) منا، ولأبي حنيفة (5).

(١) الكافي ٣: ٣٨٦ / ٦، الفقيه ٢٥٣ / ١١٤١، التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٠.
(٢) أورده المحقق في المعتبر: ٢٣٩ والذي يظهر من التهذيب ٣: ٥٢ ذيل الحديث ١٨٠:
أن قوله: لا بأس: إلى آخره من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، فراجع.
(٣) التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٣.
(٤) الكافي في الفقه: ١٤٤ - ١٤٥.
(٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٩٣، المجموع ٤: ٣٠٩، الميزان للشعراني ١: ١٧٥، المغني ٢:
٤١
، الشرح الكبير ٢: ٧٧.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست