قد دخل في الصلاة أما إذا وقف الامام في صحن الدار والمأموم في مكان عال منها كسطح وطرف صفة مرتفعة ونحوه أو بالعكس ففيما يحصل به الاتصال ويصح الاقتداء وجهان (أحدهما) قاله الشيخ أبو محمد الجويني إن كان رأس الواقف أسفل يحاذي ركبة الواقف في العلو صح الاقتداء وإلا فلا (والثاني) وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور ان حاذى رأس الأسفل قدم الأعلى صح الاقتداء وإلا فلا قال امام الحرمين الأول مزيف لا أصل له والاعتبار بمعتدل القامة حتى لو كان قصيرا أو قاعدا فلم تحاذ ولو قام فيه معتدل القامة لحصلت المحاذاة كفى وحيث لا يمنع الانخفاض القدوة وكان بعض من يحصل بهم الاتصال على سرير وبعضهم على الأرض جاز ولو كانا في بحر والامام في سفينة والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان فوجهان (أحدهما) قاله الإصطخري يشترط أن تكون سفينته مشدودة بسفينة الامام (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور لا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كالصحراء قالوا وتكون السفينتان كدكتين في الصحراء والماء كالأرض وإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فهما كالدارين والسفينة ذات البيوت كدار ذات بيوت وحكم المدرسة والرباط والخان حكم الدار لأنها لم تبن للصلاة بخلاف المسجد والسرادقات في الصحراء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت (الحال الثالث) أن يكون أحدهما في المسجد والاخر خارجه فان وقف الامام في مسجد والمأموم في موات متصل به فإن لم يكن بينهما حائل جاز إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع ومن أين تعتبر هذه الذرعان فيه ثلاثة أوجه الصحيح انها تعتبر من آخر المسجد والثاني من آخر صف في المسجد فإن لم يكن فيه الا الامام فمن موقفه والثالث من حريم المسجد الذي بينه وبين الموات وحريمه الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء إليه وطرح القمامات فيه ولو كان بينهما جدار المسجد لكن الباب النافذ بينهما مفتوح فوقف في مقابلته جاز فلو اتصل صف بالواقف في المقابلة وراءه وخرجوا عن المقابلة صحت صلاتهم لاتصالهم بمن صلاته صحيحة
(٣٠٧)