وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك الإمام لهم بإمام " (1).
والثاني: الجواز، لأن القصد من التخطي - وهو العلم بحال الإمام - حاصل كالنهر (2). وهو حسن.
وللشافعي قولان (3).
ج: لو كان الحائل قصيرا يمنع حال الجلوس خاصة من المشاهدة فالأقرب: الجواز.
د: لو وقف الإمام في بيت وبابه مفتوح، فوقف مأموم خارجا بحذاء الباب بحيث يرى الإمام أو بعض المأمومين، صحت صلاته.
وكذا إن صلى قوم عن يمينه أو شماله أو من ورائه، صحت صلاتهم وإن لم يشاهدوا من في البيت، لأنهم يرون هذا وهو يرى الإمام أو المأمومين في البيت.
فإن وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو شمالها لا يشاهدون من في المسجد، لم تصح صلاتهم إذا لم يكونوا على سمت المحاذي للباب.
ه: لو صلى في داره وبابها مفتوح يرى منه الإمام أو بعض المأمومين، صحت صلاته، ولا يشترط اتصال الصفوف به.
وللشافعي قولان (4).
و: لو صلى بين الأساطين، فإن اتصلت الصفوف به أو شاهد الإمام أو