2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت له (1): الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا، (2) قلت:
فيتقدم؟ قال: نعم ما شاء إلى القبلة (3).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس أن يقوم بحذاء الامام.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان من حيال الباب.
قال: وقال: هذه المقاصير (4) لم يكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (5).
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه يرفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر واركع وإذا