المصنف التذكير بقوله فان زاد ثلاثة أذرع ولم يقل ثلاث وقوله والثاني أنه تقريب فان زاد ثلاثة أذرع جاز هذا ليس تحديدا للثلاثة بل الثلاثة ونحوها وما قاربها يعفى عنه على هذا الوجه كذا قاله الأصحاب وقد سبق بيانه (قوله) لما روى عن عائشة " أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الامام فقالت أنكن دونها في حجاب " هذا الأثر ذكره الشافعي والبيهقي عن عائشة بغير اسناد * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد وبه قال جماهير العلماء وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع وقال عطاء يصح مطلقا وان طالت المسافة ميلا وأكثر إذا علم صلاته (الثانية) لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين: وقال أبو حنيفة لا يصح لحديث رووه مرفوعا " من كان بينه وبين الامام طريق فليس مع الامام " وهذا حديث باطل لا أصل له وإنما يروي عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم وليث ضعيف وتميم مجهول (الثالثة) لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الامام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا وبه قال احمد وقال مالك تصح إلا في الجمعة وقال أبو حنيفة تصح مطلقا (الرابعة) يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الامام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع عليه قال أصحابنا ويحصل له العلم بذلك بسماع الامام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه ونقلوا الاجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور فلو كان المأموم أعمي اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد موافقته مستدلا بها * (باب صلاة المريض) * قال المصنف رحمه الله * (إذا عجز عن القيام صلي قاعدا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين " صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " وكيف يقعد فيه قولان (أحدهما) يقعد متربعا لأنه بدل عن القيام والقيام يخالف قعود الصلاة فيجب أن يكون بدله مخالفا له (والثاني) يعقد مفترشا لان التربيع قعود العادة والافتراش قعود العبادة فكان الافتراش أولي فإن لم يمكنه أن يركع ويسجد أومأ إليهما وقرب وجهه إلى الأرض على قدر طاقته فان سجد على مخدة أجزأه لان
(٣٠٩)