تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٢٦
السبعة (1)، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني (2).
وقال أبو حنيفة والثوري: في كل من الأولى والثانية ثلاث ثلاث، لأن أبا موسى روى عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه كان يكبر في الأضحى والفطر أربعا تكبيره على الجنازة (3) (4).
وضعفها الخطابي (5)، فلا يعتد بها.
وقال ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي:
يكبر سبعا سبعا (6).
مسألة 440: موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة قبل الركوع في الركعتين معا عند أكثر علمائنا (7)، لأنه قنوت في صلاة فرض، فيكون بعد القراءة كالفرائض اليومية. ولقول الصادق عليه السلام، وقد سأله معاوية بن عمار عن صلاة العيدين، فقال: " ركعتان يفتتح ثم يقرأ ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع بالسابعة، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربع تكبيرات " قال: " وكذا صنع

(١) وهم: عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار: أنظر:
تهذيب التهذيب ١٢: ٣٤ - ٣٥، الأعلام للزركلي ٢: ٦٥، الموسوعة الفقهية ١: ٣٦٤.
(٢) المغني ٢: ٢٣٦، الشرح الكبير ٢: ٢٤٦، بداية المجتهد ١: ٢١٧، بلغة السالك ١: ١٨٧، الشرح الصغير ١: ١٨٧، المجموع ٥: ٢٠، فتح العزيز ٥: ٤٦، المحلى ٥: ٨٣.
(٣) سنن أبي داود ١: ٢٩٩ / ١١٥٣، سنن البيهقي ٣: ٢٨٩ - ٢٩٠.
(٤) الهداية للمرغيناني ١: ٨٦، اللباب ١: ١١٦، المغني ٢: ٢٣٦، الشرح الكبير ٢: ٢٤٧، فتح العزيز ٥: ٤٦، بداية المجتهد ١: ٢١٧، المحلى ٥: ٨٣.
(٥) معالم السنن ٢: ٣١، والمغني ٢: ٢٣٦، والشرح الكبير ٢: ٢٥٤.
(٦) المجموع ٥: ٢٠، المغني ٢: ٢٣٦، الشرح الكبير ٢: ٢٤٧.
(٧) منهم: السيد المرتضى في الإنتصار: ٥٦ - ٥٧، والشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٧٠، والمحقق في المعتبر: 211.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست