الله أكبر. (ويمجد) أي يعظم الله، روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا. (ويحسن) في ذلك كما ذكره الجمهور أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) لأنه لائق بالحال، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة، ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي. قال ابن الصباغ: ولو قال ما اعتاده الناس وهو: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا. ولا يأتي به بعد التكبيرة السابعة ولا بعد الخامسة ولا قبل الأولى من السبع جزما، ولا قبل الأولى من الخمس. (ثم) بعد التكبيرة الأخيرة (يتعوذ) لأنه لاستفتاح القراءة، (ويقرأ) الفاتحة كغيرها من الصلوات، وسيأتي ما يقرأ بعدها. (ويكبر في) الركعة (الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمسا) بالصفة السابقة، (قبل) التعوذ و (القراءة) للخبر المتقدم، ويجهر (ويرفع يديه) ندبا (في الجميع) أي السبع والخمس كغيرها من تكبيرات الصلاة. ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الاحرام، ويأتي في إرسالهما ما مر ثم. ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما في عدد الركعات، ولو كبر ثمانيا وشك هل نوى الاحرام في واحدة منها استأنف الصلاة لأن الأصل عدم ذلك، أو شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا. ولو صلى خلف من يكبر ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ولم يزد عليها ندبا فيهما، سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا لخبر: إنما جعل الامام ليؤتم به، حتى لو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها كما صرح به الجيلي.
(ولسن) أي التكبيرات المذكورات، (فرضا ولا بعضا) بل من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح، فلا يسجد لتركهن عمدا ولا سهوا وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها. ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقا لأنه من هيئاتها كما مر كما اقتضاه كلام المجموع خلافا لما نقله ابن الرفعة عن العجلي وتبعه ابن المقري. (ولو نسيها) فتذكرها قبل الركوع (وشرع في القراءة) ولو لم يتم الفاتحة، (فاتت) في الجديد، أي لم يتداركها، ولو عبر به كان أولى لأن الفائت قد يقضى فلو عاد لم تبطل صلاته بخلاف ما لو تذكرها في الركوع أو بعده وعاد إلى القيام ليكبر، فإن صلاته تبطل إن كان عالما متعمدا، والجهل كالنسيان والعمد أولى. ولو تركها وتعوذ ولم يقرأ كبر بخلاف ما لو تعوذ قبل الاستفتاح لا يأتي به كما مر لأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا. (وفي القديم يكبر ما لم يركع) لبقاء محله وهو القيام، وعلى هذا لو تذكره في أثناء الفاتحة قطعها وكبر ثم استأنف القراءة، أو بعد فراغها كبر وندب إعادة الفاتحة، ولو أدرك الامام راكعا لم يكبر جزما. (ويقرأ بعد الفاتحة في) الركعة (الأولى ق، وفي الثانية اقتربت بكمالهما) كما ثبت في صحيح مسلم، وإن لم يرض المأمومون بالتطويل. وقوله:
(جهرا) للاجماع من زيادته على المحرر. ولو قرأ في الأولى: * (سبح اسم ربك الاعلى) * وفي الثانية: * (هل أتاك حديث الغاشية) *. كانت سنة أيضا كما في الروضة، لثبوته أيضا في صحيح مسلم. قال الأذرعي: لكن الذي نص عليه الشافعي والأصحاب الأول. (ويسن بعدهما خطبتان) للجماعة تأسيا به (ص) وبخلفائه الراشدين، ولا فرق في الجماعة بين المسافرين وغيرهم. ويأتي بهما وإن خرج الوقت، فلو اقتصر على خطبة فقط لم يكف، ولو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بها على الصواب في الروضة، وظاهر نص الام كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت. و (أركانهما) وسننهما (كهي) أي كأركانهما وسننهما (في الجمعة) وأفهم إطلاقه كالمجموع والروضة أن الشروط كالقيام فيهما والستر والطهارة لا تعتبر فيهما وهو المعتمد، لكن يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع، وكون الخطبة عربية، ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة، قال الخوارزمي: قدر الاذان. وعلى عدم اعتبار الشروط يستحب أن يأتي بها، ولو ذكر السنن كما زدتها كان أولى لأن إسقاطها ربما يشعر بعدم مشابهة سنن خطبتي العيد لسنن خطبتي الجمعة، وليس مرادا، بل المشابهة حاصلة بينهما وإن زادتا على