فريضة " (1).
ولأنها لو لم تجب لم يجز قتال تاركيها كسائر السنن، لأن القتال عقوبة فلا يتوجه إلى تارك المندوب.
ولأنها من شعائر الدين الظاهرة وأعلامه، فتكون واجبة على الأعيان كالجمعة وقال أحمد بن حنبل: إنها واجبة على الكفاية لا على الأعيان - وهو قول للشافعية (2) - لأنها صلاة سن فيها تكبير متكرر متوال، فكانت واجبة على الكفاية، كصلاة الجنازة (3).
والملازمة ممنوعة. ولأن الأصل في الوجوب عدم السقوط بفعل البعض.
وقال مالك وأكثر الشافعية: إنها مندوبة لا واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله ذكر للأعرابي خمس صلوات، فقال هل علي غيرها؟ فقال:
(لا إلا أن تطوع) (4).
ولأنها صلاة ذات ركوع لم يسن لها الإقامة، فلم تكن واجبة بالشرع ابتداء، كصلاة الاستسقاء (5).
والسقوط عن الأعرابي لا يستلزمه في حق غيره، لعدم الاستيطان فيه.