رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
وقال بعض علمائنا: إنه في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها (2) - وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وعن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين والثوري (3) - لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يوالي بين القرائتين (4).
ومن طريق الخاصة: رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في صلاة العيدين، قال: " تصل القراءة بالقراءة " (5).
وقال الشافعي ومالك: يكبر قبل القراءة في الركعتين معا - وعن أحمد روايتان (6) - لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه كبر قبل القراءة فيهما (7) (8).
وما ذكرناه أولى، لموافقتها لباقي الصلوات.
إذا عرفت هذا، فإن القائلين بالتقديم اختلفوا، فقال الشافعي: يكبر للإحرام ثم يدعو بعدها بدعاء الاستفتاح، ثم تكبيرات العيد، ثم يتعوذ، ثم