صليت بهم في المسجد، فقال: " أخالف السنة إذا، ولكن نخرج إلى المصلى " واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يخرج الإمام البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس " (2).
وأما استثناء مكة: فلقول الصادق عليه السلام: " السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد (3) " (4).
ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق، فلا يناسب الخروج عنه.
وقال الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا، كانت الصلاة فيه أولى، لأن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، ولأن المسجد خير البقاع وأطهرها، وإن كان ضيقا لا يسع الناس، خرج إلى المصلى (5).
ونحن قد بينا استحباب الصلاة بمكة في مسجدها دون غيرها.
ولو كان هناك مطرا، استحب أن يصلي في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلى في مسجده يوم مطر (6).