وقال الشافعي: إذا أدرك مع الإمام البعض كبر ما فاته على القديم من أنه لا يسقط التكبير لو نسيه حتى قرأ - وبه قال أبو حنيفة (1) - وكذا لو أدركه وهو يقرأ فإنه يكبر، وعلى الجديد: لا يكبر ما فاته (2).
د: لو أدرك الإمام وهو راكع، كبر وركع معه، ولا يقضي التكبير - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف (3) - لأنه ذكر فات محله، فيفوت بفواته، كذكر الركوع.
وعلى قول الشيخ: يقضي. وبه قال أبو حنيفة ومحمد.
لكن الشيخ يقول: يقضي بعد الصلاة التكبير (4). وأبو حنيفة ومحمد يقولان: يقضيه في الركوع، لأن الركوع بمنزلة القيام، لأنه يدرك به الركعة (5).
وهو ممنوع، لتغاير الفعلين.
ه: لو كبر تكبيرات العيد قبل القراءة عند من قال بالتقديم، ثم شك هل نوى مع التكبيرة الأولى نية الافتتاح أم لا، فالوجه: أنه لا يلتفت، لأنه شك في شئ بعد انتقاله عنه.
وقال الشافعي: لم يكن داخلا في الصلاة، فيكبر وينوي الافتتاح (6).
فإن شك هل نوى مع الأولى أو مع الأخيرة، بنى على أنه نوى مع الأولى، لما تقدم.