وروياه من رواية إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم ان عجل الأضاحي وأخر الفطر " وهذا مرسل ضعيف إبراهيم ضعيف واتفق الأصحاب على أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس وفى أول وقتها وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف وصاحب الشامل والروياني وآخرون انه من أول طلوع الشمس والأفضل تأخيرها حتى ترتفع الشمس قدر رمح (والثاني) أنه يدخل بارتفاع الشمس وبه قطع البندنيجي والمصنف في التلبية وهو ظاهر كلام الصيدلاني والبغوي وغيرهما واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما ذكره المصنف فان فاتته صلاة العيد مع الامام صلاها وحده وكانت أداء ما لم تزل الشمس يوم العيد واما من لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته وهل يستحب قضاؤها فيه القولان السابقان في باب صلاة التطوع في قضاء النوافل (أصحهما) يستحب وقال أبو حنيفة إذا فاتته مع الامام لم يأت بها أصلا * قال المصنف رحمه الله * {والسنة أن يصلي صلاة العيد في المصلي إذا كان مسجد البلد ضيقا لما روى أن النبي صلي لله عليه وسلم " كان يخرج إلى المصلي " ولان الناس يكثرون في صلاة العيد فإذا كان المسجد ضيقا تأذوا فإن كان في الناس ضعفاء استخلف في مسجد البلد من يصلي بهم لما روى أن عليا رضي الله عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه ليصلي بضعفة الناس في المسجد وإن كان يوم فطر صلى في المسجد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه " قال أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد " وروى أن عمر وعثمان رضي الله عنهما صليا في المسجد في المطر وإن كان المسجد واسعا فالمسجد أفضل من المصلي لان الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ولان المسجد أشرف وأنظف قال الشافعي رضي الله عنه فإن كان المسجد واسعا فصلى في الصحراء فلا بأس وإن كان ضيقا فصلى فيه ولم يخرج إلى الصحراء كرهت لأنه إذا ترك المسجد وصلي في الصحراء لم يكن عليهم ضرر وإذا ترك الصحراء وصلي في المسجد الضيق تأذوا بالزحام وربما فات بعضهم الصلاة} * {الشرح} حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلي في العيدين صحيح رواه البخاري
(٤)