خمس تكبيرات، والسابعة يركع بها، ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا، والخامسة يركع بها " (1). ومثله عن الكاظم عليه السلام (2).
وقال المفيد والمرتضى: يكبر في الأولى خمسا زائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ويقوم إلى الثانية مكبرا، ثم يقرأ ويكبر ثلاث مرات ويركع بالرابعة (3).
وقال الشافعي والأوزاعي وإسحاق: الزائد على تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين اثنتا عشرة تكبيرة: سبع في الأولى، وخمس في الثانية، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح (4) (5).
ولعله وهم من عائشة في العدد بواحد (6).
وقال أحمد: يكبر في الأولى ستا غير تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة النهوض والركوع. وهو مروي عن فقهاء المدينة