فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٧
وبالوقت الذي نذكره وإنما المراد أنها كهي في الافعال والأركان ويخرج عنه التكبيرات الزائدة فليست هي من أركان الصلاة ولا يجبر تركها بالسجود كالتعوذ وقراءة السورة (الثالثة) لفظ الكتاب يقتضي دخول وقت هذه الصلاة بطلوع الشمس فإنه قال ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها وصرح بذلك كثير من الأصحاب منهم صاحب الشامل والمهذب والقاضي الروياني قالوا إن وقتها إذا طلعت الشمس
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست