* (276) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
* (277) * 9 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن البرقي عن محمد بن الحسن بن أبي خلف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.
قال محمد بن الحسن: نحن نبين معنى هذا الخبر فيما بعد إن شاء الله تعالى.
* (278) * 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما اذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد، قال:
وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله والخطبة بعد الصلاة، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا، وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى