وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟
قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم.
* (901) * 9 - فأما ما رواه سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال:
كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة فقال: لا تصل في بطن واد جماعة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في جواز الجماعة في السفينة لان هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد، والذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه:
* (902) * 10 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني عيينة عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال: لا بأس.
* (903) * 11 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فان أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.
* (904) * 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في