أدلة الحل، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر (عليه السلام) (1):
" من قتل صيدا بسلاح " الحديث. وأخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان. ويؤيده ما ورد في الحديث (2) " أنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ".
وفيه أنها غير نوع السلاح المتعارف، بل هي إن لم تدخل في البنادق السابقة فلا إشكال في اقتضاء فحوى النصوص المستفيضة (3) المتضمنة للنهي عن أكل ما يقتل بها وبالحجر اتحادها معها في الحكم، وإطلاق اسم السلاح عليها باعتبار أنها آلة يقتل بها - كالعمود من حديد والعصا ونحوهما - لا يقتضي اثبات الحكم المزبور، خصوصا بعد أصالة عدم التذكية، بل في الرياض أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالة عليها في الصيد الذي لم يعلم إزهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كانت له جارحة.
منها الصحيحان (4) " عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال:
إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل " ونحوهما الموثق (5) بزيادة " وإلا فلا يأكل منه ".
وفي الصحيح (6) " صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، قال: لا تطعمه " وإن كان قد يناقش بأن أقصاها الدلالة على عدم الحل مع الشك في تحقق التذكية المعلومة، لا الدلالة على عدم