قيمة وهو أعم من بطلان البيع وأما ما ذكره من المؤنة ففي المسالك الذي يظهر أنها على المشتري مطلقا، لعدم المقتضي لرجوعه بها، وإن كان الفعل في ملك غيره، وفي شرح الأستاذ لو قيل: بتغريم البايع مطلقا لم يكن بعيدا لصدور الضرر من قبله، والمضرور يرجع على من ضره إلا إذا اشترط عدمه، وعذره الدافع للعصيان لا يندفع به الضمان قلت: لا وجه للرجوع بها بناء على الفسخ من حينه، ضرورة كونه ناقلا لملكه فلا يرجع بما غرمه له عليه كما في كل أفراد الخيار، نعم قد يتجه ذلك لو كان البطلان من أصله، لقاعدة الغرور، وهو الذي نظره أول الشهيدين، والله العالم.
(و) كيف كان فقد ظهر لك بقاعدة الغرور والجهالة أنه (لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا) مقدورا على تسليمه (لجهالته وإن ضم إليه القصب أو غيره على الأصح) لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يصيره معلوما، (وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه) فضلا عن غيره، (وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضم إليه غيره، وكذا ما في بطونها وكذا إذا ضمهما) أي ما على ظهورها وما في بطونها (وكذا ما يلقح الفحل) وكذا غير ذلك مما فيه الغرر والجهالة، عدا الصوف والوبر والشعر على الظهور فإنه قد يمنع الغرر والجهالة فيها مع المشاهدة، والوزن فيها لو كان فهو بعد الجز لا قبله كالثمرة، ولذا أفتى به المفيد وغيره من المتأخرين، بل لعله مشهور، وأما غير ذلك فقد خالف فيه الشيخ في النهاية وابنا حمزة والبراج فيما حكي عنهما، قال: فيها لا يجوز بيع ما في الآجام من السمك لأن ذلك مجهول، فإن كان فيها شئ من