أبو عبد الله عليه السلام أن زينب قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا تعدل وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين يوما، قال: فأنف الله عز وجل لرسوله، فأنزل يا أيها النبي قل لأزواجك - الآية - قال: فاخترن الله ورسوله، ولو اخترن أنفسهن لبن، وإن اخترن الله ورسوله فليس بشئ " مع احتمال إرادة لبن باطلاق بينونة لا رجعة فيها، ومن ذلك كله يعلم قوة ما سمعته من المسالك، وربما يأتي تتمة لذلك إن شاء الله في كتاب الطلاق.
(و) منها (تحريم نكاح الإماء) عليه (بالعقد) قيل: لاشتراطه بخوف العنت، وهو معصوم، وقد ينقض بالإمام، وبفقدان الطول، ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء، وقد يناقش بامكان فقد الطول بالنسبة إلى النفقة، وبأنه قد لا توجد الباذلة نفسها بلا مهر، وبأن من نكح أمة غيره كان ولده رقيقا ومنصبه منزه عن ذلك، وفيه منع كونه رقيقا كما ستعرف، وبأن كون الزوجة مملوكة للغير محكوما عليها لغير الزوج مرذول، فلا يليق بمنصبه، وفيه منع رذالته مطلقا وإلا لحرم على الإمام أيضا، فالعمدة الاجماع إن تم، ولعله لذا حكي عن بعض العامة جواز نكاحه الأمة المسلمة بالعقد، لكن المحكي عن الأكثر المنع، نعم لا بأس في وطئه للإماء بالملك، للآية (1) والفعل، فإنه صلى الله عليه وآله قد ملك مارية القبطية وكانت مسلمة، وملك صفية وهي مشركة، فكانت عنده إلى أن أسلمت، فأعتقها وتزوجها.
(و) منها حرمة (الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن) حين نزول هذه الآية عليه (حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: " إنا أحللنا لك أزواجك " الآية) خلافا لما عن بعض العامة من عدم نسخ هذا التحريم أصلا، وفيه منع، بل قد سمعت ما تقدم من النصوص الدالة على عدم وقوع هذا التحريم أصلا، وأنه ليس من خواصه في وقت من الأوقات كصحيح الحلبي (2) وغيره.
(ومنها ما هو خارج عن النكاح، وهو) كثير لكن ذكر المصنف منه