ممن لا يستطيع الكلام، أو الإشعار والتقليد من القارن والمفرد، وتجريد الصبيان من فخ (1) إذا أراد أهلوهم (2) الحج بهم.
وأن لا يعقد الإحرام بأقل من أربع مرات من التلبية.
ولا يلبس سلاحا في هذه الحال إلا لضرورة.
ولا تصلي المرأة صلاة الإحرام إذا عرض لها الحيض في وقته حتى تطهر بل تفعل ما تفعله الحائض، وتمضي.
ويستحب له توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة، وتنظيف الجسد من الشعر بالحلق، والاطلاء، وأخذ شئ من الشارب والأظفار دون الرأس، والغسل، وصلاة ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة، وأفضل ذلك فريضة الظهر.
والذكر للفظ التمتع إن كان المحرم متمتعا والقران والإفراد إن كان قارنا أو مفردا، والاشتراط على الله سبحانه أن يحله حيث حبسه لأنه إن لم يشترط ذلك وعرض له مرض لم يجز له الإحلال.
وأن لا يمس شعر رأسه بعد توفيره من أول ذي القعدة إلى هذه الحال.
ولا يمس أيضا شيئا من لحيته إلا ما ذكرناه من الأخذ بشئ من الشارب.
" باب ما ينعقد به الإحرام " ينعقد بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء ممن لا يستطيع الكلام والتقليد، والإشعار.
وهي على ضربين، واجب ومندوب، وأما الواجب فهو: لبيك، اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك.
وأما المندوب فهو: لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك لبيك تبدي والمعاد