____________________
وفي رواية علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام ضم القرن أيضا إلى الثلاثة، حيث قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا، وأحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال:
الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه (1).
ورواية محمد بن علي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال: فقلت: وكيف يرد من أحداث السنة؟ فقال: هذا أول السنة يعني المحرم، فإذا اشتريت مملوكا فحدث به من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه (2).
ولعل المراد أن العقد وقع في أول المحرم، فهو أول السنة حينئذ، ويتم السنة آخر ذي الحجة الآتية.
ولا يضر عدم صحة سند الخبرين، لجهل محمد في الأخيرة (3) على أني أظنه محمد بن علي الحلبي، فصح ووقف علي بن أسباط وغيره فيما سمعته (سبقها خ ل) (4).
ولكن اثبات القرن مشكل، لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة، وعدم ظهور
الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه (1).
ورواية محمد بن علي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال: فقلت: وكيف يرد من أحداث السنة؟ فقال: هذا أول السنة يعني المحرم، فإذا اشتريت مملوكا فحدث به من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه (2).
ولعل المراد أن العقد وقع في أول المحرم، فهو أول السنة حينئذ، ويتم السنة آخر ذي الحجة الآتية.
ولا يضر عدم صحة سند الخبرين، لجهل محمد في الأخيرة (3) على أني أظنه محمد بن علي الحلبي، فصح ووقف علي بن أسباط وغيره فيما سمعته (سبقها خ ل) (4).
ولكن اثبات القرن مشكل، لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة، وعدم ظهور