وينبغي ألا يطلب الغاية فيما يبيع ويشتري من الربح، وليقنع باليسير. وإذا تعسر عليه نوع من التجارة، فليتحول منه إلى غيره. ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة وعقد البيع. ومن باع لغيره شيئا، فلا يشتره لنفسه، وإن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال، إلا بعلم من صاحبه وإذن من جهته. وإذا نادى المنادي على المتاع، فلا يزيد في المتاع. فإذا سكت المنادي، زاد حينئذ إن شاء. ولا يجوز لأحد أن يدخل في سوم أخيه المؤمن.
باب الاحتكار والتلقي الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع. ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه الأجناس.
وإنما يكون الاحتكار، إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شئ منها، ولا يوجد في البلد غيره. فأما مع وجود أمثاله، فلا بأس أن يحبسه صاحبه، ويطلب بذلك الفضل.
ومتى ضاق على الناس الطعام، ولم يوجد إلا عند من احتكره، كان على السلطان أن يجبره على بيعه، ويكرهه عليه.
ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك.
وحد الاحتكار في الغلا وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي