____________________
ساقنا إلى إعطاء الأطفال حكم الإسلام (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا) * كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب (2). وفي " جامع المقاصد (3) وشرح الجعفرية (4) والكفاية (5) " أنه المشهور وفي الأخير: أن ظاهر الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب، قال: وهو أحوط (6). وقد سمعت كلام الجعفي والعماني والصدوق في المقنع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح) * فلا يصلى على الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا كما تعطيه عبارة الكتاب وعبارة " التحرير (7) ".
وصرح في " المعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) "
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا) * كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب (2). وفي " جامع المقاصد (3) وشرح الجعفرية (4) والكفاية (5) " أنه المشهور وفي الأخير: أن ظاهر الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب، قال: وهو أحوط (6). وقد سمعت كلام الجعفي والعماني والصدوق في المقنع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح) * فلا يصلى على الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا كما تعطيه عبارة الكتاب وعبارة " التحرير (7) ".
وصرح في " المعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) "