____________________
حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه و آله فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر (1).
والعجب أنهم ما جعلوا هذه دليلا مع صحتها، فكأنهم نظروا إلى اختصاصه بحكيم بن حزام، فلا يظهر دلالتها إلا بمثل قوله: صلى الله عليه وآله " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " (2).
ويؤيد عدم التحريم وجود التقييد في بعض الروايات، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء، ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون " (3) وهذه تدل على التحريم بعد الأربعين والثلاثة، وما سبق مطلقا، والاختلاف دليل العدم، فالحمل غير بعيد كأنه لذلك فعل المصنف هنا وفي المختلف، حتى (حيث خ ل) أفتى بالكراهة، وأجاب عن أخبار التحريم بمنع السند، ذكره في الشرح (4).
الثاني أن الخلاف مع عدم الضرورة مثل المخمصة، وإلا فيحرم بالاجماع ظاهرا.
الثالث هل يسعر عليه الحاكم على تقدير التحريم؟ أو يبيع كيف يريد؟، فيه
والعجب أنهم ما جعلوا هذه دليلا مع صحتها، فكأنهم نظروا إلى اختصاصه بحكيم بن حزام، فلا يظهر دلالتها إلا بمثل قوله: صلى الله عليه وآله " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " (2).
ويؤيد عدم التحريم وجود التقييد في بعض الروايات، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء، ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون " (3) وهذه تدل على التحريم بعد الأربعين والثلاثة، وما سبق مطلقا، والاختلاف دليل العدم، فالحمل غير بعيد كأنه لذلك فعل المصنف هنا وفي المختلف، حتى (حيث خ ل) أفتى بالكراهة، وأجاب عن أخبار التحريم بمنع السند، ذكره في الشرح (4).
الثاني أن الخلاف مع عدم الضرورة مثل المخمصة، وإلا فيحرم بالاجماع ظاهرا.
الثالث هل يسعر عليه الحاكم على تقدير التحريم؟ أو يبيع كيف يريد؟، فيه