(عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا معشر الناس لا ألقين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله " بل في خبره الآخر (1) قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة " وفي خبر السكوني (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما: الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، والذي يقول قفوا، والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم " إلى غير ذلك من الأخبار المفيدة زيادة الحث على التعجيل وكراهة التعطيل ونحو ذلك، ولعله لأن المصلحة التي في التعجيل لا تقاومها مصلحة أخرى، والأقوى في النظر ملاحظة الميزان للفقيه بالنسبة إلى ذلك التعارض فيها بعد فرض عدم دخولها تحت مسمى التعجيل تعارض العموم من وجه، فتأمل جيدا.
(ويكره أن يطرح على بطنه حديد) في المشهور كما في المختلف والروضة، بل في الخلاف الاجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميت مثل السيف، وكفى بذلك حجة لمثلها، مضافا إلى ما في التهذيب أنه سمعناه من الشيوخ مذاكرة، وإلى مخالفته للمنقول في الخلاف عن الشافعي من الاستحباب، بل في المقنعة نسبة طرح الحديد عليه إلى العامة، فما عساه يشعر به نسبة المصنف له إلى القيل في المعتبر من التوقف فيه، بل هو صرح بذلك معللا له بعدم ثبوت نقل به عن أهل البيت (عليهم السلام) ليس في محله بعد ما عرفت من الاجماع المعتضد بالشهرة المحصلة والمنقول، بل لعلها إجماع، إذ لم يعرف فيه خلاف سوى ما يحكى عن ابن الجنيد من أنه قال: يضع على بطنه شيئا يمنع