كما هو المتعارف كثيرا، أو يشترط كون السكنى له إلى سنة ويشترط أن يرهن عنده.
ودعوى المصنف أن النقض بالرهن غير وارد لأنه من توابع البيع ومصالحه فيجوز اشتراطها نظير نقد الثمن أو عدم تأخيره عن وقت دعوى لا نفهمها، إذ الاشكال ليس من ناحية جعل مال الغير وثيقة، فإنه كثير فإنه ربما يستعير مال شخص آخر ويجعله وثيقة عند شخص ويأخذ منه الدراهم، بل الاشكال من ناحية أن مال شخص لا يمكن أن يجعل عنده رهنا، وأنه إذ لا يعقل أن يجعل مقدار من مال شخص ثم يجعل رهنا عنده، فحيث كان هذا غير معقول فلا بد وأن لا يكون الاشتراط ممكنا في البيع أيضا على توجيه المصنف لكلام العلامة.
وأوضح من النقضين المذكورين أن يبيع أحد ماله واشترط أن يقفه عليه، مع أن وقف الانسان ماله لنفسه غير معقول.
والظاهر أن العلامة لم يلتزم بعدم الجواز في شئ مما ذكر، فالأمر يدور بين أن يلتزم بعدم صحة الشرط في الموارد المذكورة أيضا، وهو بعيد، أو لا يلتزم بعدم الصحة في اشتراط أن يبيع المشتري المبيع من البايع ثانيا، فحيث لا يمكن الالتزام بالأول فلا بد من عدم الالتزام بذلك في الثاني أيضا.
وأما أن الشرط غير مقدور قبل البيع فكيف يمكن اشتراطه فيه فواضح الاندفاع، لأنه لا يعتبر في الشروط أن يكون مقدورا قبل العقد، بل يكفي في مقدوريته كونه مقدورا بالعقد أيضا كما في المقام، وتقدم نظيره سابقا في حصول جواز التصرف بنفس البيع كما هو واضح.
وأعجب من كلام العلامة ما استدل به الشهيد (1) على بطلان البيع الأول