وأما على ما هو المعروف من معنى الشرط من ارتباط الالتزام بالعقد مستمرا متوقف على الشرط والارتباط إنما هو بينهما، فالملكية حاصلة بالبيع سواء حصل الشرط أعني الملتزم به أم لم يحصل، غاية الأمر أنه يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، وأما توقف الملكية على الشرط المتوقف حصوله على البيع الثاني فلا كما هو واضح، وحيث إن هذا المعنى من الشرط واضح فلا وجه للزوم الدور بوجه.
على أنه منقوض بالإجارة أيضا فإنه لو باع عينا من شخص واشترط استجارتها للبايع لزم الدور المذكور، وكذلك ينتقض باشتراط بيعه من شخص آخر، فإن توهم الدور متوجه في جميع ذلك، فلا وجه للفرق بينهما.
ثم إنه حيث إن الدور بظاهره الذي عرفت بشيع، والقول بلزومه في صورة اشتراط البيع للبايع منقوض بالأمور المذكورة، فقد وجهه المصنف بوجه آخر، وحاصله:
إن الشرط لا بد وأن يكون محرز الصحة قبل البيع ولا يكون ممتنعا قبله، فلو كانت صحة الشرط ناشئة من ناحية الاشتراط في البيع بحيث يكون البيع موجبا لمعقوليته لزم الدور، ففي المقام لا شبهة أن بيع مال الشخص من نفسه معقول، فلو اشترط ذلك في ضمن البيع لكان صحة هذا الشرط متوقفة على البيع، والمفروض أن صحة البيع أيضا متوقفة على هذا الشرط فيلزم الدور.
ولكن يرد عليه نقضا وحلا، أما النقض فلأن النقوض المذكورة وإن لم تكون واردة، فإن بيع المالك ماله من شخص آخر، وكذلك ايجاره صحيح في نفسه فيمكن أن يكون ذلك شرطا في البيع أيضا، ولكن ينقض ذلك بما إذا اشترط الايجار لنفسه، فإن الظاهر أن العلامة لم يمنع في ذلك