1 - الخبر الذي رواه في مجمع البيان (1) عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وحرم الربا، من أنه كان الرجل من أهل الجاهلية إذا حل دينه على غريمه فطالبه، قال المطلوب منه: زدني في الأجل أزيدك في المال، حتى إذا قيل لهم ربا فيتعجبون من ذلك ويقولون هما سواء، بمعنى أنه كزيادة الثمن حال البيع، فكما أنها ليست بحرام وكذلك الزيادة في مقابل الأجل بعد البيع، فذمهم الله والحق بهم الوعيد وخطأهم في ذلك بقوله:
أحل الله البيع وحرم الربا (2).
وفيه أن هذه الرواية وإن كانت دلالتها تامة ولكن لم تثبت حجيتها لعدم كونها منقولة من طرقنا.
2 - أنه استدل على ذلك بروايات من طرقنا عن الأئمة (عليهم السلام)، وهي على طائفتين:
الطائفة الأولى: ما دل على جواز وضع البعض مع اعطاء البعض من الدين كصحيحة ابن أبي عمير، قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول له: أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال (عليه السلام): لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (3). (4) فإنه (عليه السلام) علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس المال كما ذكره المصنف، فيدل على أنه لو زاد