وعلى هذا فالرواية بالكلية أجنبية عن رأي الشيخ الطوسي، فإن الرواية لا تمنع عن البيع الثاني لا بالثمن الناقص من البيع الأول كما صرح به الشيخ الطوسي، وقال: إنه لا يجوز بالناقص ولا بالثمن الزائد، كما هو ظاهر كلامه في مورد بيع الطعام، وإن أبيت عن ظهورها في ذلك فلا ظهور لها في المنع عن البيع بالثمن الناقص من الثمن الأول، فلا أقل من الاجمال كما هو واضح.
ثم إنه ربما يستدل على مذهب الشيخ بما نسب إليه في السلم، من أنه لو باع أحد طعاما من غيره سلما فحل الأجل ولم يتمكن البايع من تحويل الطعام فإنه لا يجوز له أن يعطي درهما بدل الطعام إلا بنحو التساوي، فإنه يرجع إلى بيع الدرهم بدرهم، فهو لا يجوز في غير صورة التساوي، وعكس ذلك في البيع المؤجل فإنه إذا باع طعاما بدراهم مؤجلا فحل الأجل ولم يتمكن المشتري من اعطاء الدراهم، فإنه لا يجوز له أن يعطي الطعام بدل الدراهم لرجوعه إلى بيع الطعام بالطعام، فهو لا يجوز إلا بنحو التساوي وإلا يلزم منه الربا.
والأصل في ذلك ما ورد في السلم من خبر علي بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟
قال (عليه السلام): إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم (1).
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أنها معارض في موردها برواية أخرى.
وثالثا: أن مورد هذه الرواية هو البيعي الكلي، فإنه قال: سألته عن