في مكانه بل بعد أشهر، فإن هذا في البيع الثاني دون الأول، والإمام (عليه السلام) أيضا حكم بجواز البيع الثاني إن كان البيع الأول متحققا بحيث كان المشتري بعده له أن يبيع وله أن لا يبيع، ومن البديهي أن مورد البحث كان هو البيع الأول كما هو ظاهر كلام المشهور بل صريح كلام بعضهم.
وإذن فالروايتان أجنبيتان عن مورد المسألة، وتدلان على بطلان البيع الثاني.
ولكن الذي يسهل الخطب أنهما ضعيفتان السند، أما الأولى فلحسين ابن المنذر، وأما الثاني فلعبد الله بن الحسن، فلا تصلحان للمانعية عن صحة البيع الثاني أيضا، وعليه فمقتضى القاعدة المتصيدة من العمومات الدالة على صحة المعاملات هو صحة البيع الثاني أيضا كما هو واضح.