بتوهم أن البيع متوقف على صحة الشرط وصحة الشرط متوقف على صحة البيع.
وكيف كان فأصل صحة البيع الأول غير متوقفة على شئ بل هو يفيد الملكية سواء عمال المشروط عليه بالشرط أم لا غاية الأمر أنه مع التخلف وعدم العمل بالشرط تثبت الخيار للمشروط له وهذا جار في جميع الشروط كما هو واضح.
وأما ما ذكره الشهيد (رحمه الله) من أنه لا قصد للبايع إلى البيع مع هذا الشرط فقد عرفت جوابه، وأنه قصد النقل بهذا البيع واشتراط هذا الشرط لا ينافيه، أي لا ينافي قصده هذا كما هو واضح.
ثم إنه قد استدل صاحب الحدائق وبعض آخر على فساد البيع الذي وقع فيه هذا الشرط برواية الحسين بن المنذر الدالة على فساد البيع بهذا الشرط (1)، وبرواية علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد (2).
ولكن الظاهر من الرواية كما ذكره المصنف هو بطلان البيع الثاني، ويدلنا على ذلك اختلاف أهل المسجد فيه وحكمهم بأنه لا يجوز البيع