صحتها فتدل على المقصود من هذه الجهة، ولكن لا دلالة فيها على خصوص مذهب الشيخ، وهو عدم جواز البيع بثمن ناقص من الثمن الذي اشتراه المشتري به من البايع.
كما لا دلالة على ذلك في الرواية الأولى أيضا على تقدير شمولها المبيع الأول باطلاقها.
والوجه في ذلك أنه لا شبهة في أن هذه الرواية صريحة في كون البيع مؤجلا كما أنها صريحة في كون المبيع ثانيا عين المبيع أولا، وإن دلت هذه الرواية على الجهة الثالثة أيضا، وهي أن يكون الثمن في البيع الثاني أقل من الثمن في البيع الأول، فتكون هذه الرواية أخص من العمومات الدالة على صحة هذا النحو من البيع، وأيضا تكون أخص من الروايتين المتقدمتين، فبمقتضى الجمع العرفي كون هذه مخصصة لها،، إذ ليس في المقام ما يعارض هذه الرواية بل العمومات والروايتين المتقدمتين كلها أعم من هذه الرواية.
ولكن الظاهر أن رواية عبد الصمد مع الغض عن سندها والحكم باعتبارها من حيث السند فلا دلالة لها على المقصود، فإنها إما مجملة أو خارجة عن المقام جدا.
والوجه في ذلك أن الراوي حيث سأل الإمام (عليه السلام) عن جواز شراء الطعام ثانيا الذي باعه من شخص مؤجلا وقد حل الأجل حيث يقول المشتري: ليس عندي دراهم خذ طعامك فقد تغير سعره، فقال الإمام (عليه السلام): خذ طعامك بسعر يومه الذي تطلب منه الثمن، ثم كرر السائل السؤال، فقال: هو طعامي، فأجاب الإمام (عليه السلام) أنه لا يجوز أن تشتري منه بل لا بد وأن يبيع لشخص آخر فيعطيك ثمنه ثم ندم السائل عن سؤاله ثانيا حيث قال: أرغم الله أنفي - الخ.