ويجوز اشتراط الجعودة والزجج في الأمة، والصيد في الفهد والكلب.
ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل لا للدور، بل لعدم قطع نية الملك، ولو شرط بيعه على غيره فالوجه الصحة.
ولو شرط رهنا أو ضمينا وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف، ويحتمل صحة الإطلاق. ويحمل الرهن على حافظ الحق، والضامن على الموسر الباذل.
ولو شرط الإشهاد لم يفتقر إلى تعين الشهود، ولو عينهم لزم، ولا يلزمهم التحمل.
ويجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، ومنعه الشيخ (1). ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن، ولو جمع بينهما في عقد واحد وقدم الرهن بطل، وإن قدم البيع مثل بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها فقال اشتريت ورهنت ففيه وجهان، أقربهما المنع، لعدم ثبوت الحق حال الرهن.
ولا يجوز اشتراط العتق عن البائع، ولا اشتراط الولاء له، ويجوز عن المشتري، ويحمل مطلقه عليه، وكسبه قبل العتق للمشتري.
ولو انعتق قهرا لم يكف، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة، وقيل: له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق، ويضعف بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن. ولو نكل به البائع عتق ولم يجز.
ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كله.
ولو أسقط البائع الشرط جاز، إلا في العتق لعتق حق العبد وحق الله تعالى به. ولو مات قبل العتق فالخيار بحاله.
ويجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابة، فيفسخ لو ظهرت حائلا. ولو جعل الحمل جزء من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمعنى الاشتراط، ولا تضر الجهالة،