وحيث لا واقعية للأمر المردد الذي جعل ثمنا في البيع فبأي شئ يملك البايع حتى يكون ذلك مكان ماله وهو المبيع، وإذن فمفهوم البيع أصلا غير صادق على هذه الصورة.
وعلى الجملة هذه الصورة خارجة عن البيع بثمنين، إذ لا معنى لاختلاف العلماء في ذلك أصلا بعد كونها باطلة قطعا.
2 - أن يراد من البيع بثمنين التعليق، بأن يقول: بعتك هذا المتاع إن كان الثمن نسية بعشرون وإن كان نقدا بعشرة، ويقبله المشتري كذلك بحيث إن البايع ينشئ بانشاء واحد بيعين، ويكون الانشاء واحدا والمنشأ وهو البيع اثنين، والمشتري أيضا يقبله كذلك، والفارق بين هذه الصورة والصورة الأولى أن البيع في الصورة الأولى قد أنشأ جزما ولكن الترديد في الثمن.
بخلاف هذه الصورة فإن البيع لم ينشأ منجزا، وإنما أنشأ معلقا والمشتري أيضا قبل ذلك هكذا، فبعد القبول إن أعطي الثمن نقدا يكون الثمن عشرة وإن لم يعط نقدا كان الثمن عشرون فيعطيه مؤجلا، ولا شبهة أن التعليق في العقود ليس مستحيلا في نفسه ليكون باطلا من هذه الجهة، وإنما هو باطل للاجماع، فإن قلنا بشمول الاجماع لذلك فيحكم بالبطلان وإلا فلا كما هو المحتمل، إذ بطلان البيع بثمنين مورد الخلاف للعلماء فليس هنا اجماع، وسيأتي الكلام في صحة الاجماع وبطلانه من جهة هذه المخافة.
ويحتمل بعيدا أن يراد التخيير بأن يبيع البايع المتاع بأحد الثمنين على التقديرين بحيث ينشئ البيع منجزا، ويكون الترديد في الثمن لا على نحو لا يكون له واقعية كما في الصورة الأولى ليكون البيع باطلا، بل يملك المثمن للمشتري ويتملك منه الثمن وهو أحد الثمنين،