وأما ما ذكره صاحب الجواهر فهو أيضا حسن، فإنه نبه على أن هذا الشرط موجود في موارد خيار تخلف الشرط وهذا المورد منها، فيعتبر فيه ذلك أيضا، وهو تنبيه حسن.
ولكن الكلام في أصل اعتبار هذا الشرط وأن الخيار واقع في طوله، وقد تقدم في مورده أنه لا دليل على هذا الشرط، بداهة أن خيار تخلف الشرط ثابت على فرض التخلف بالشرط الضمني المعتبر في العقد عند التحقق، ولا شبهة أنه لم يقيد هذا الشرط من حيث كونه تخلفه موجبا للخيار لم يقيد بالتمكن من الاجبار ووجوبه معه، بل بمجرد أن المشروط عليه تخلف عن العمل بالشرط ثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط كما هو واضح.
وأما ما ذكره ثانيا فلا يمكن المساعدة عليه، فإنه لو صح لجرى في جميع الشروط أيضا حتى الخياطة والكتابة ونحوهما، فإنه يقال إنه لا معنى لاشتراط هذا الشرط أصلا، فإنه قبل زمان الشرط لا معنى للاجبار، وفي زمانه فالوقت موسع، وبعد خروج الوقت لا يبقى مجال لذلك أي للاجبار بل يجري ذلك في الواجبات التكليفية أيضا بعين ما ذكر، وقد ذكر نظير ذلك الإيرواني في المحرمات.
وقد تقدم في البحث عن حرمة الإعانة على الإثم، من أنه لا يتوجه النهي إلى المكلف قبل الاقدام بالحرام وبعده قد فات محله، فإنه بالنسبة إلى جرأة لم يشربها من الخمر لم يتوجه إليه التكليف، وبالنسبة إلى جرأة شربها قد مضي وقت النهي، فأيضا يكون توجهه إليه غير مقدور كما لا يخفى، فافهم.
وكيف كان فلا مجال لما ذكره المصنف من الاشكال الثاني، بل المراد من اعتبار عدم التمكن من الاجبار في ثبوت الخيار وأنه مع التمكن منه