آخر الأجل إلا بعد وعدم جوازه كما هو واضح، هذه هي الرواية الأولى.
الثانية: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام): أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين (1).
فإن هذه الرواية أيضا تدل على صحة البيع بثمنين ولكن مقيدا بكون الثمن هو الأقل وكون الأجل هو الأبعد، فقد تعرضت هذه الرواية بالمدة أيضا وأن البايع ليس له حق المطالبة إلى أن يصل الأجل الأبعد.
وإذن فلا مانع من الالتزام بصحة البيع بثمنين على هذا النحو الذي استفدناه من رواية السكوني، فإن كانت الروايتين معتبرتين كما حكم الشيخ باعتبار الأولى والسيد باعتبار الثانية فبها، ولا بد من الرجوع إلى سند الروايتين خصوصا الأخيرة لأنها هي العمدة في المقام (2)، وإلا فلا بد من الرجوع إلى مقتضى القواعد، وقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إنه لا اشكال في هذا البيع من غير ناحية التعليق وهو مجمع على بطلانه في العقود وإن لم يكن فيه محذور في نفسه.
وتوهم عدم وجود الاجماع في المقام لوجود القائل بالصحة توهم فاسد، فإنا نعلم قطعا أن القائل بالصحة قد اعتمد على الرواية، وبعد ضعف الرواية فلا مدرك له، فيكون الاجماع تماما ومخالفة القائلين بالصحة غير مضرة كما هو واضح.
وأما الروايات الناهية عن البيع بثمنين والآمرة بتعيين الثمن، فهي محمولة على الكراهة بقرينة ما تقدم من الروايتين، روايتي محمد بن