ثم إنه إذا كان اشتراط زيادة الثمن على فرض التأخير كاشتراط الرباء الذي هو شرط فاسد، فهل يكون بعد فساده للبايع حق مطالبة الثمن قبل الأجل ومعجلا، أوليس له ذلك؟
ربما يقال بلزوم الأقل ويكون التأخير جائزا من طرف المشتري ولازما من طرف البايع لرضاه بالأقل، فالزيادة ربا ولذا ورد النهي عنه وهو غير مانع من صحة البيع، وقد ذهب الشهيد إلى ذلك في الدروس (1) واستقربه.
وأشكل عليه المصنف بأن الزيادة ليست في مقابل الأجل إلا لاسقاط البايع حقه من التعجيل الذي يقتضيه العقد لو خلي وطبعه، والزيادة وإن كانت ربا كما سيجئ إلا أن فساد مقابلتها لا يقتضي فساد اسقاط البايع حق مطالبته الثمن إلى أجل خاص، كما احتمل ذلك في حق القصاص بعبد يعلمان استحقاق الغير له أو حريته، بل قال في التحرير بالرجوع إلى الدية، وحينئذ فلا يستحق البايع الزيادة ولا المطالبة قبل الأجل، لكن المشتري لو أعطاه وجب عليه القبول، إذ لم يوجد له بسبب المقابلة الفاسدة حق في التأجيل حتى يكون له الامتناع عن القبول قبل الأجل وإنما سقط حقه فقط عن التعجيل.
أقول: يرد عليه أن جواز مطالبة البايع حقه من المشتري الثمن ليس من قبيل الحقوق حتى يقبل الاسقاط باسقاطه في مقابل العوض ليتوهم بقاء الاسقاط وإن بطلت المقابلة، بل هو حكم من الأحكام الشرعية الغير القابلة للاسقاط.
ولا يقاس ذلك بحق القصاص فإنه حق قابل للاسقاط، وعليه فيجوز