ولا شبهة أن عنوان أحدهما له واقعية كالواجب التخييري كما هو واضح، إلا أن هذا بعيد، فلا يمكن حمل كلام الفقهاء وحمل الروايات الواردة في المقام على ذلك.
3 - أنه يمكن أن يراد من هذا البيع البيع المؤجل المنجز دون المعلق، ولكن يكون التقدير الآخر وهو كون الثمن نقدا شرطا فيه، بأن يبيع البايع المتاع من المشتري بعشرون إلى سنة، أي يشترط المشتري على البايع في ضمن العقد التأجيل، وأيضا يشترط عليه شرطا آخر، وهو أنه إذا أعطى الثمن نقدا أن يكون عشرة بأن ينزل من العشرين إلى العشرة.
وبعبارة أخرى يشترط المشتري على البايع النزول على تقدير، ولا شبهة في جواز هذا الاشتراط وصحته، فإن النزول جائز بدون الاشتراط، فلا بأس باتيانه تحت الالزام بالاشتراط.
وإذا أريد من البيع بثمنين هذه الصورة فلا شبهة في صحة ذلك، ولكن ذلك مخالف لصراحة الروايات، بداهة أن موردها وكذلك مورد كلمات الفقهاء هو البيع بثمنين، وهذا الشق ليس من البيع بثمنين، بداهة أن الثمن هنا واحد وهو عشرون، وأما كفاية اعطاء العشرة على تقدير أن يعطيه نقدا ليس من جهة كونه ثمنا آخر بل هو من جهة اشتراط النزول، ولا شبهة أن باب الشروط خارج عما نحن فيه كما هو واضح.
وإن كان المراد عكس هذه الصورة، بأن يبيع نقدا بعشرة ولكن اشترط على المشتري أنه إذا لم يرد الثمن نقدا أن يعطي بعشرين، وهذا مضافا إلى كونه خارجا عن البيع بثمنين كما عرفت في عكسه أنه بيع ربوي فيكون محرما، ولعل من أفتى بحرمة البيع مع التزامه بالصحة حمل الروايات على ذلك مراده هذه الشق، كما هو واضح.
ولكن قد عرفت خروج ذلك عن مورد المسألة.