قيس والسكوني الدالتان على جواز البيع كذلك وتعيين الثمن الأقل والأجل البعيد كما هو واضح.
ثم إنه بناءا على العمل بروايتي السكوني ومحمد بن قيس الدالتان على جواز البيع المذكور ولكن على النحو الخاص يلزم أن لا يكون العقد تابعا للقصد، فإن البايع قد أنشأ البيع بثمن خاص على تقدير وبثمن آخر على تقدير آخر، ورواية السكوني دلت على امضائه بأقل الثمنين وبأبعد الأجلين، فهو غير مقصود للمتبايعين، فما هو مقصود لم يقع وما هو واقع غير مقصود.
وفيه أنه لا محذور في الالتزام بذلك بعد دلالة الرواية عليه تعبدا كما وقع نظيره في عقد المتعة، فإنه مع عدم ذكر الأجل انقلب دائما (1)، بناءا على عدم إفادتهما الملك، فإنه مقتضى الجمع بين الدليلين هو حصول الإباحة الشرعية كما ذهب إليه صاحب الجواهر.
وكيف كان بعد دلالة الرواية في المقام على الحكم المذكور لا يكون تخلف العقد عن القصد فيه محذور أصلا، انتهى كلامنا في بيع شئ بثمنين معجلا بكذا ومؤجلا بكذا.
وقد وردت هنا روايات، فطائفة منها تدل على المنع وأنه نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن البيع بثمنين معجلا بكذا ومؤجلا بكذا (2)، وطائفة أخرى تدل