ولا محذور للالتزام بذلك إلا التعليق الذي باطل في العقود اجماعا، إلا أنه ليس هنا اجماع، وذلك لاختلاف العلماء في ذلك، حيث حكم جمع بالبطلان وحكم جمع آخر بالصحة، فلا يكون المقام مشمولا للاجماع.
وعليه فلا بأس بحمل الرواية على امضاء ذلك البيع التعليقي ولكن على نحو خاص، بأن يكون الأجل من أحدهما والثمن من الآخر، حيث قال يمضي بأقل الثمنين وأبعد الأجلين.
ولكن أشكل الأردبيلي (1) على الرواية بأنها مخالفة للقواعد العقلية والشرعية، فإن مقتضى القواعد هو أن يكون البيع واقعا على النحو الذي أنشأه المتبايعان، والمفروض أن الرواية تدل على صحته غير الشكل الذي أنشأه البايع، وقد دلت الأدلة الشرعية والقواعد العقلية على حرمة التصرف في مال غيره بدون إذنه وطيب نفسه، والمفروض أن المنشئ أعني البايع لا يرضى بالتصرف في ماله بغير ما أنشأه، وإذن فتكون الرواية مخالفة لتلك القواعد العقلية والشرعية، فتسقط عن الحجية ويرجع علمها إلى أهلها.
وما ذكره الأردبيلي متين جدا، فإن القواعد العقلية والشرعية تقتضي ذلك، ولكن ليست تلك القواعد من القواعد التي تكون غير قابلة للتخصيص، وإذن فلا مانع بتخصيصها بهذه الرواية الصحيحة، فإنها تدل على جواز التصرف في مال غيره إذا أنشأ بيع ماله على هذا الشكل، فالشارع رغما لأنفه حكم بإمضائه على غير الشكل الذي أنشأه وأخبر عنه أي امضاء الشارع الإمام (عليه السلام).