بيعة وجهالة الثمن، ومن ثم أبطله في المبسوط (1) والحلبي (2) وسلار (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) والفاضلان (6).
ولو باعه كذلك إلى أجلين فكالأول عند المفيد رحمه الله (7)، مع أنه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين، وجعله المرتضى (8) مكروها، وقال ابن الجنيد (9): لا يحل، فإن هلكت السلعة فأقل الثمنين نقدا، وإن أخره المشتري جاز، والأقرب الصحة، ولزوم الأقل، ويكون التأخير جائزا من جهة المشتري، لازما من طرف البائع، لرضاه بالأقل فالزيادة ربا، ولأجلها ورد النهي (10)، وهو غير مانع من صحة البيع.
فروع:
الأول: لو باعه بثمن واحد بعضه نقدا وبعضه نسيئة صح قطعا. وكذا لو أجله نجوما معلومة. وكذا لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحديهما نقدا والآخر (11) نسيئة.