الأجل وصار الثمن حالا، فإنه يكشف بذلك أن الشرط المذكور كان مخالفا للشرع كما هو واضح.
ومن هنا ظهر أن هذا الاشتراط ليس بلغو أيضا، فإن اللغوية إنما تكون إذا كان لحاظ الشرط باعتبار الحكم، وقد عرفت أنه يلاحظ مع قطع النظر عن الحكم وفي العقد الصحيح، وبعد تحقق العقد صحيحا يترتب عليه الحكم كما هو واضح، وذكرنا أن هذا الاشتراط في نفسه ليس بلغو أصلا ما لم يكن منجرا إلى عدم اعتبار العقلاء المالية للثمن، وإلا فمجرد بعد الأجل وكونه زائدا عن وقت العمر لا يجعل الشرط لغوا.
ودعوى كون هذا الشرط مجهولا من حيث عدم العلم بوقت الموت ليكون حالا وموجبا لبطلان العقد من جهة الغرر كما توهم دعوى فاسدة، بداهة أن الشرط أمر مضبوط وأنه في نفسه صحيح يعتبر العقلاء معه المالية للثمن، فلا وجه للحاظه إلى وقت الموت ليكون مجهولا وموجبا لغررية المعاملة كما هو واضح، إلا إذا كانت المدة المشروطة من أصلها مجهولة، فهو أمر آخر قد تقدم الكلام في ذلك وكونه موجبا للغرر وبطلان المعاملة آنفا.
ثم إن المناط في تعيين المدة هل هو تعيينها في نفسها بحيث يكون معينا في الواقع وعند أهل العرف، سواء علم بذلك المتعاقدان أم لا يعلما بذلك، أو لا بد من علم المتعاقدين بذلك، أو لا بد مع اشتراط علم المتعاقدين من اشتراط علم عادلين بالأجل من غيرهما.
ولكن الظاهر هو اشتراط علم المتعاقدين في صحة العقد المؤجل، إذ لا يرتفع الغرر بدونه، فلو باع شيئا بمن مؤجل إلى النيروز، وهو عيد الفرس، أو المهرجان وهو عيد آخر لهم، ولكن لا يعلم كل من المتعاقدين أن النيروز بعد شهر أو بعد ستة أشهر، وكذلك المهرجان،