وأيضا عرفت جواب ما ذكره العلامة فيما تقدم، فإنه لا منة في اعطاء حق البايع له، إذ ليس هو إلا مجرد اعطاء الحق، وعليه فلا يجوز للبايع عدم القبول، ولا يقاس ذلك باعطاء الزائد عن الثمن فإن في ذلك منة فلا يجب عليه قبوله، كما هو واضح.
وإذن فما ذكره بعض العامة هو الصحيح، هذا كله في أصل ثبوت الحق وجعله، وأنه بأي كيفية جعل.
ثم إذا أسقط المشتري حقه أي حق تأخير الثمن إلى أجل خاص، فهل يسقط هذا أو لا يسقط؟
وقد ذكر في التذكرة (1) أنه لو أسقط المديون أجل الدين مما عليه لم يسقط، وليس لصاحب الدين مطالبته في الحال، وعلله في جامع المقاصد (2) بأن التأجيل إنما ثبت بعقد لازم فلا يسقط بالاسقاط إلا بمثل الإقالة لارتباط الشرط بالطرفين.
وفيه أن الشرط وإن ثبت في عقد لازم ولكنه حق لخصوص المشتري فقط فيسقط باسقاطه، مع أنه لو كان ذلك أي الثبوت في العقد اللازم وجها لعدم السقوط كان اللازم عليه أن لا يقبل سقوطه حتى مع الإقالة أيضا، إلا أن تكون الإقالة في أصل العقد.
ثم ذكر أن في الأجل حق لصاحب الدين أيضا ولذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل ولذا يجوز لهما التقاؤل.
وفيه أن الصغرى ممنوعة، فإنه ليس هنا إلا حق واحد مجعول للمشتري أعني التأجيل، وليس فيه حق للبايع أصلا بحيث يكون مشتركا بينهما لعدم الدليل عليه، على أن وحدة الحق الثابت للمجموع